انابيش تاريخية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ستجد معنا في منتدانا كل ما تبحث عنه من تاريخ مصر القديم والحديث والمعاصروالمعلومات العامة فى جميع نواحى الحياة


    القرار الادارى

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 51
    تاريخ التسجيل : 22/10/2007
    العمر : 64

    القرار الادارى Empty القرار الادارى

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 14, 2013 2:55 am


    شئون إدارية
    ( القرار الإدارى أنواعه وخصائصه - أسباب التظلم من القرار الإدارى - ضوابط لوحة الاعلانات - أنواع الجزاءات التأديبية - تعريفات ورقية )
    جمع وإعداد
    محمد علاء الدين على شحاته
    موجه أول مكتبات – مديرية التربية والتعليم بالقليوبية








    القرار الإدارى
    يعرف القرار الاداري بأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ( الأنظمة ) بقصد إحداث أثر قانونى معين ابتغاء مصلحة عامة
    ولكن وجهت انتقادات عديدة إلى هذا التعريف للقرار الإدارى وظهرت تعاريف أخرى بدلاً من التعريف السابق منها :
    القرار الإدارى : عمل قانونى نهائى يصدر من سلطة إدارية وطنية بإرادتها المنفردة وتترتب عليه آثار قانونية معينة .
    القرار الإدارى : عمل قانونى يصدر عن السلطة الإدارية من جانب واحد ويحدث أثرًا قانونيًا .
    ما هى الجوانب القانونية للقرار الإدارى ؟
    القرارات الإدارية نوعان :
    أ – قرار كاشف عن الحقوق ب – قرار منشأ عن الحقوق
    أولاً / القرار الكاشف عن الحق :
    هو القرار الذى يكشف للموظف عن حق ثابت بكل عناصره فى قاعدة قانونية وعناصر الحق الوظيفى هى
    1 – أصل الحق ( الاستحقاق ) 2 – شروط الحق 3 – قدرة الحق
    4 – تاريخ الحق 5 – آثار الحق المالية
    ويتم تطبيق هذه العناصر على ستة مجموعات هى :
    1 – جميع قرارات استحقاق العلاوات الدورية بالقانون 47 لسنة 78 مادة 41
    مادة ( 41 ) - يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة .وتستحق العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة .ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني ، وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني تستحق العلاوة في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين .ولا تغيّر الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية .ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة . أصل الحق ( الاستحقاق )
    2 – جميع قرارات استحقاق العلاوات التشجيعية بسبب حصول الموظف على درجة علمية أعلى من الدرجة العلمية الأولى له بالقانون 47 لسنة 78 مادة 52
    مادة ( 52 ) - يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التي تقررها وبمراعاة ما يأتي :
    (1) أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء .
    (2) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين .
    (3) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم . ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية . ( شروط الحق )
    3 – جميع قرارات استحقاق البدلات بالقانون 47 لسنة 78 مواد 42، 43 ، 46 ، 47
    مثل بدل التمثيل – بدل الإقامة – بدل ظروف ومخاطر العمل – بدل السفر
    مادة ( 42 ) - يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقررة لها . وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
    ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي :
    (1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
    (2) بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ، ولا يخضع هذا البدل للضرائب
    (3) بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة .ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي .
    مادة ( 43 ) - يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون وذلك على أساس القرارات التي منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التي تقررت على أساسها وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة 56 من هذا القانون
    مادة ( 46 ) - يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال .
    مادة ( 47 ) - يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك في الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية قدرة الحق
    4 – جميع قرارات حساب مدد الخدمة السابقة وهى أربع مدد :
    أ – مدة خدمة عسكرية ب – مدة خدمة عامة
    ج – مدة خبرة علمية د – مدة خبرة عملية
    مادة ( 27) تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة .كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر .ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية تاريخ الحق
    5– جميع قرارات التسويات بصفة عامة مادة ( 25 ) مكررا - مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة ( 18 (1) وهى إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا ) من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف .
    ويمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها ، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه .
    وتحسب لمن يعين وفقا لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي ، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة .
    ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة اعتبارا من 12/8/1983.
    أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة .
    ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون .آثار الحق المالية
    6 – جميع قرارات الترقيات الوجوبية بالرسوب الوظيفى آثار الحق المالية
    **********************
    ب – القرار المنشأ للحقوق هو القرار الذى لولا صدوره من السلطة المختصة ما وصل الحق إلى صاحبه حتى ولو توافرت فيه جميع شروط الحق مثل :
    1 – قرارات التعيين فى الوظيفة العامة : حتى لو توافرت فى الشخص كل الشروط اللازمة للتعيين فيلزم أولا صدور القرار المنشأ للتعيين
    2 – الترقيات العادية فى المواعيد المحددة لها لا تتم إلا بصدور قرار الترقية
    3 – العلاوة التشجيعية بسبب حصول الموظف على تقارير كفاية ممتاز لا تتم إلا بصدور القرار المنشأ .
    الفرق بين القرار الكاشف عن الحق والقرار المنشأ للحق
    نلاحظ أنهما عكس بعضهما فى الصفات
    صفات القرار الكاشف صفات القرار المنشأ
    1 – سلطة الإدارة فيه مقيدة 1 – سلطة الإدارة تقديرية
    2 – يتضمن أثرًا رجعيًا 2 – تتضمن دائمًا أثرًا فوريًا
    3 – لا يعرف التحصن 3 – تعرف التحصن
    مثال عملى للقرار الكاشف ::: حصل موظف على درجة علمية أعلى ( ماجستير – دكتوراة تفيد التخصص فى العمل ) فيحصل على علاوة تشجيعية من تاريخ حصوله عليها ( أثر رجعى ) ولا يحق لسلطة الإدارة حرمانه من العلاوة ( سلطة الإدارة مقيدة ) ، ولكن ثبت بعد فترة أن الدرجة العلمية التى حصل عليها الموظف غير سليمة فتلغى العلاوة ( عدم التحصن )
    مثال عملى للقرار المنشأ ::: صدر قرار بترقية وكيل مدرسة إلى وظيفة مدير مدرسة ضمن زملائه الحاصلون على مرتبة كفاية ممتاز فتم اختياره وترك آخرين ( سلطة الإدارة تقديرية ) وتم تنفيذ الترقية فور صدور قرار السلطة المختصة ( الأثر الفورى ) وبعد مرور ثلاثة شهور رؤى أن هناك اختلاط فى الاسم مع متقدم آخر كان له الحق قبله فى الترقية فالإدارة ليست لها الحرية المطلقة في سحب القرار في أي وقت وإنما حريتها مقيدة بالمدة المقررة للطعن في القرارات الإدارية بالإلغاء وهي ستون يوما من تاريخ العلم بالقرار ( تحصن القرار ) ، وسبب
    تحديد هذه المدة أنها شرط لقبول دعوى الطعن بالإلغاء مما يجعله في حكم القرار المشروع .
    ======================================
    الجوانب الموضوعية للقرارات الإدارية
    أى متى يكون القرار الإدارى صحيحًا ومتى يكون معيبًا ؟
    يكون القرار الإدارى صحيحًا إذا قام على خمسة أركان صحيحة هى :
    1 – السبب : أى الحالة التى هى سبب إصدار القرار . مثال السبب فى إصدار قرار الإحالة للمعاش هو وصول الموظف للسن القانونى المحدد للمعاش . ولتنفيذ ركن السبب لابد من توافر شرطين هما :
    أ – التزامن : أى مطابقة القرار لزمنه فلا يصدر قبله ولا يصدر بعد زمنه بمدة بعيدة
    ب – التناسب : مثل توقيع جزاء لا يتناسب مع الجرم شدة
    2 – الشكل : إجراء شكلى ثابت فى القانون وسابق على صدور القرار .
    مثال 1 : الترقية للموظف بمجرد العرض على لجنة شئون العاملين أى قبل صدور القرار المكتوب والمحدد بتاريخ
    مثال 2 : توقيع الجزاء الشفوى يكون حتى ثلاثة أيام ( بدون تحقيق ) أما ما زاد عن ذلك فلابد من إجراء تحقيق كتابى مع الموظف
    3 – الاختصاص : أن يصدر القرار من السلطة المختصة قانونًا بإصداره .
    ويكون القرار صحيحًا من ناحية ركن الاختصاص فى ثلاثة احوال :
    - أن يصدر القرار من صاحب الاختصاص الاصيل المحدد فى القانون .
    - أن يصدر القرار ممن حل حلولا قانونيًا محل صاحب الاختصاص الاصيل عند غيبته ( الحلول القانونية ) .
    - أن يصدر القرار ممن فوض تفويضًا من صاحب الاختصاص الأصيل ( التفويض)
    4 – المحل : الأثر الذى يحدثه القرار ويقصد به (موضوع القرار) أو الأثر الذي ينجم عن القرار مباشرة ومحل القرار إما أن يكون :
    • إنشاء حالة أو مركز قانونى جديد ( مثل قرار التعيين ) .
    • تعديل مركز قانونى قائم ( مثل قرار الترقيه ) .
    • إنهاء مركز قانونى قائم ( مثل قرار الإحالة للمعاش ) .
    • كشف عن مركز قانونى ثابت ( مثل قرارات التسويات ) .
    ومثال ذلك أيضا القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية على أحد الموظفين الذي لم يتضمنها قانون الخدمة المدنية بالدولة يعتبر باطلاً لعيب في محله وتأخذ مخالفة القرار الإداري إحدى ثلاث صور:
    1 - المخالفة المباشرة للقانون
    2 - الخطأ في تفسير القاعدة القانونية
    3 - الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع
    5 – الغاية والهدف من القرار : أن يكون فيه تحقيق المصلحة العامة وفى حالة ما اذا ثبت أن مصدر القرار لم يكن يستهدف الصالح العام كان قراره معيبا بسبب ( الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ) ، وهذا العيب فى القرار الادارى من العيوب القصدية التى يقع على من يدعيه عبء إثباته . ومن أمثلة الانحراف بالسلطة :
    • محاباة شخص على حساب الآخرين . • تحقيق نفع ذاتى لمصدر القرار . • الانتقام الدينى أو السياسى .
    - تحصن القرار الادارى :
    تعريف التحصن : تحول القرار الباطل الى قرار صحيح بسبب عدم الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا .
    وتقوم فكرة التحصن على أساس التوفيق بين مصلحتين متعارضتين فى القرار الادارى :
    أ - مصلحة المتضرر فى أن يمكن من الطعن على القرار المعيب إذا أصاب مركزه بضرر ولكن خلال مواعيد محدده .
    ب - مصلحة من صدر القرار فى شأنهم فى استقرار مراكزهم القانونية .
    الاستثناء نوعان من القرارات لا تتحصن
    1 – القرارات الكاشفة عن الحقوق
    2 – القرارات المنعدمة التى شابها عيب جسيم
    ضوابط لوحة الاعلانات
    1 – يجب وضع اللوحة في مكان ثابت وبارز وأن تكون مؤمنة بحيث تراها العين ولا تصلها اليد
    2 – يجب تخصيص لوحة لنشر القرارات الإدارية وحدها دون غيرها حتى لا يختلط الحابل بالنابل وتتبع تنظيما إدارة شئون العاملين
    3 – يجب نشر القرارات التى يتم التظلم منها فى اللوحة وليس انتقاء قرارات تنشر وقرارات تخفى اللائحة التنفيذية لقانون العاملين بالدولة 47 مادة ( 9 ) - يصدر قرار من السلطة المختصة تحديد الإجراءات ا لمتعلقة بإصدار النشرة الرسمية التي تعلن فيها القرارات والمنشورات الصادرة في شئون العاملين ، والجهات التي توزع عليها ، والضمانات التي تكفل علم كافة العاملين بها علما يقينا .كما يتضمن القرار المشار إليه طريقة التعليق في لوحة الإعلانات وذلك بما يكفل إثبات تاريخ التعليق والمدة التي يستمر خلالها وتاريخ رفع القرارات أو المنشورات من اللوحة .ويراعى إثبات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة في محضر يوقعه رئيس شئون العاملين بالوحدة .
    4 – يجب إثبات النشر في اللوحة والرفع منها بمحضرين رسميين عن طريق إدارة شئون العاملين يثبت فى الأول ساعة ويوم تعليق القرار ويظل القرار في اللوحة مدة معقولة تمكن الموظف من الاطلاع عليه ، ويحرر المحضر الثانى ساعة رفع القرار ويدون المحضرين في سجل رسمى خاص مرقم ومختوم في كل صفحاته اسمه سجل اللوحة . ويستفاد من وجود هذا السجل في الآتى : -
    1 – إثبات واقعة النشر
    2 – تحديد المدى الزمنى للنشر من محضر التعليق ومحضر الرفع
    3 – تحديد الموظفين الموجودين على رأس العمل وقت النشر
    إذا لم يتوافر في لوحة الإعلانات هذه الضوابط فهى لوحة غير قانونية
    ما هى أسباب التظلم من القرار الإدارى
    1- عدم الاختصاص. 2- مخالفة القانون.
    3- مخالفة القوانين واللوائح والخطأ في تطبيقها أو تأويلها. 4- إساءة استعمال السلطة.
    كيف يتحقق العلم بالقرار الإدارى :
    • نشر القرار فى النشرة المصلحية . • إعلان صاحب الشأن بالقرار .
    • العلم اليقينى للقرار فى حالة عدم نشره أو اعلانه
    س ما هى قواعد العلم اليقينى للموظف
    1 – علم صدفة يصل فيه الموضوع للموظف بطريق الصدفة 2 – ادعاء الموظف بالعلم اليقينى الأصل فيه الصحة
    3 – يقع على عاتق الجهة عبء اثبات عكس هذا الادعاء
    تطبيق عملى على ذلك : الجهة الإدارية أمامها وسيلتان لرفض التظلم
    أ – الرفض الصريح ويكون بالإجابة على التظلم ب – الرفض الضمنى ويكون بمرور ستون يوما دون الرد
    بعد رفض التظلم يكون حتميًا توجه الموظف للجنة فض المنازعات وبعد أن تفصل اللجنة في تضرر الموظف بالقبول أو الرفض يتم رفع الدعوى وإذا لم يراعى الموظف هذه الخطوات القرار الباطل يتحصن
    القرار المنعدم مثل اليقين ، أمثلة
    1 – مؤهل ثبت تزويره فالقرار منعدم ويفسد كل شىء لغشه 2 – الترقية مع افتقاد التأهيل العلمى
    3 – الترقية دون العرض السابق على لجنة شئون العاملين 4 – الترقية مع افتقاد المدة البينية
    5 – الترقية على غير وظيفة أو على وظيفة منشأة غير ممولة 6 – منح علاوة تشجيعية قبل مرور سنتين على العلاوة السابقة
    7 – صدور قرار إدارى بفصل موظف فصلاً تأديبيًا من الخدمة وهذا اختصاص أصيل للمحاكم التأديبية وإذا حدث فهذا غصب سلطة محجوزة للقضاء
    ما هى أنواع الجزاءات التأديبية : أنواع الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين مادة ( 80 ) من قانون 47 لسنة 78
    (1) الإنذار
    (2) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة . ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجر عليه أو التنازل عنه قانونًا .
    (3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
    (4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية .
    (5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .
    (6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين .
    (Cool الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة .
    (9) الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية
    (10) الإحالة إلى المعاش (11) الفصل من الخدمة .
    أما بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية :
    (1) التنبيـــــه . (2) اللــــــوم .
    (3) الإحالة إلى المعاش . (4) الفصل من الخدمة .
    تعريفات ورقية :
    المذكرة : تعبر عن وجهة نظر معدها سواء صحيحة أم غير صحيحة وفيها هوى لمعد المذكرة وتنتهى المذكرة إلى رأى وفيها ألفاظ تؤدى إلى معان ويُترك الحكم واتخاذ القرار غالبًا لمن ترفع له المذكرة ( والأمر مفوض ) .
    التقرير : يشتمل على حقائق مثل تقرير الطب الشرعى وألفاظه محددة ولها معنى واحد .
    الطلب : أمر له سلطة الوجوب وهو حق بالقانون مثل طلب إجازة بدون مرتب رعاية طفل .
    الالتماس : أمر ليس له سند قانونى ومتروك تقديره للسلطة المختصة .
    التظلم : هو حق للموظف بنص القانون وله مواعيد محددة لتقديمه .
    الشكوى : حق للعامل فى أى وقت لطلب رفع ظلم أو لتحقيق مساواة أو لدفع مضرة أو طلب نصرة.
    لفت النظر / هو عبارة عن توجيه كتابى للموظف في حالة قصور من ناحية الحضور والانصراف أو التقصير بالعمل أو كثرة الخروج بدون إذن اثناء فترة العمل الرسمى أو أى تقصير يصدر من الموظف . ولابد أن يعرف الموظف أن ( لفت نظر) لا يُسمى عقوبة إدارية وإنما تنبيه كتابي بوجود قصور لديه . و بعض الإدارات في حال قصور موظفيها يتم أخذ تعهد عليه بعدم تكرار ذلك وبعض الإدارات توجه له لفت نظر و عندما يستمر القصور من الموظف يتم رفع الأمر للشئون القانونية ويتم التحقيق معه ويصدر بحقه إحدى العقوبات السابقة ويكون لفت النظر السابق للعقوبة الإدارية بمثابة تنبيه وحجة لكى لا يتحجج الموظف أنه لم يُبلغ أو لم يتم تنبيهه .
    المصادر
    1- القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له .
    2 – اللائحة التنفيذية لقانون رقم 47 لسنة 1978 .
    3 - د. سليمان الطماوي نظرية التعسف فى استعمال السلطة مطبعة جامعة عين شمس ، جـ3، 1978.
    4 - د. سعيد عبد المنعم الحكيم ، الرقابة على أعمال الإدارة ، دار الفكر العربي ، 1976م .
    5 - المنتدى العربى لإدارة الموارد البشرية / موضوع عن القرار الإدارى تعريفه وأركانه .
    6 – د . محمد سعيد أمين / محاضرات في القانون الإدارى / كلية الحقوق جامعة عين شمس 2012 م .
    7 – مستشار الطنطاوى محمد الطنطاوى / محاضرة القرار الإدارى / الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 8:16 am