انابيش تاريخية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ستجد معنا في منتدانا كل ما تبحث عنه من تاريخ مصر القديم والحديث والمعاصروالمعلومات العامة فى جميع نواحى الحياة


    بحث عن عيوب اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 51
    تاريخ التسجيل : 22/10/2007
    العمر : 64

    بحث عن عيوب اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم Empty بحث عن عيوب اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 02, 2015 1:42 pm


    بحث
    عن
    عيوب اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم
    ( الصادر بالقانون 139 لسنة 1981المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 )
    قرار رئيس مجلس الوزراء
    رقم  428  الصادر فى 27 / 4 / 2013 م
    إعداد
    محمد علاء الدين على شحاته على
    موجه عام المكتبات / مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
    مقدمة
         يقول المولى تبارك وتعالى :  (( وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً )) سورة الإسراء ، الآية : 85 . وجاء فى الحديث النبوى الشريف : (( ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فيها مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله ))  رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم فى المستدرك . وقال الإمام مالك عند مقام رسول الله بالمدينة لما سُئل عن أراء العلماء : ( ما من أحد إلا يؤخذ منه ويرد إلا قول صاحب هذا القبر ) .
         لكل ما سبق نقول ما من شئ من عمل البشر إلا كان عرضة للخطأ والقصور ومعرض للسهو والنسيان ويجعله كل ذلك قابل للتعديل والتغيير بل والإلغاء ووضع الأفضل والأصلح للناس . ولكن المأساة التى نعيشها هذه الأيام هى جمود الفكر وعدم قبول تعديل الرأى بحجج واهية مثل : هذا القانون جاء بعد دراسات مستفيضة ، هذه آراء خبراء لهم مكانتهم العلمية الرفيعة ، لن يتم تغيير أو تعديل على هذا العمل لأنه قاعدة ثابتة أقرها مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير فلن يتم تغيير وأقبلوا العمل بها فلن نغير ما أصدرناه إرضاء لكم !!!!!!  
         أقول هذا لأنى حينما قرأت اللائحة الجديدة وجدت فيها سلبيات متعددة أطرح وجهة نظرى فيها وأرجو من الزملاء الأفاضل مراجعتها مثلى وطلب تعديلها بما يناسب إمكانات العمل وبما يحقق النجاح فى المنظومة التعليمية . وعلى من يرفض هذه الملاحظات فليقل لنا أسباب رفضه لها ومبررات تمسكه باللائحة على وضعها الحالى دون تغيير أو تعديل  لنقتنع بما يقول أو ليقتنع بما كتبنا ورضا الله تعالى هو المرتجى وعلى الله قصد السبيل .
                                                        محمد علاء الدين على شحاته على
                                               موجه عام المكتبات / مديرية التربية والتعليم بالقليوبية


     
    عيوب فى اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم
    قرار رئيس مجلس  الوزراء رقم 428  الصادر فى 27 / 4 / 2013
    المادة 5   تنص على :
    ( لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إحالة أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بقانون التعليم إلى التحقيق إذا ارتكب مخالفة تأديبية ومن بينها إعطاء الدروس الخصوصية داخل أو خارج المدرسة أو فى أى منشأة أخرى عامة أو خاصة ) .
        والسؤال هنا كيف تثبت على من يعمل بوظائف التعليم  إعطاء الدروس الخصوصية داخل أو خارج المدرسة .
          إذن لابد من وجود هيئة أو لجنة رقابية تعليمية تثبت عليه ذلك بتقرير واف مفصل يبين أماكن إعطائه الدروس الخصوصية وتوقيع الطلاب الذين يعطيهم الدرس الخصوصى أو أولياء أمورهم على إقرار يفيد ذلك  حتى يمكن إدانته أو تصويره صوت وصورة وهو يعطى الدرس فى المسجد أو الكنيسة أو فى المقر الخاص الذى يستأجره وهذه أمور فى منتهى الصعوبة فليس فى سلطتنا الضبطية القضائية . لهذا أرى أن تلغى هذه المادة لأنها ستكون وسيلة تأديب وردع من بعض المديرين والمسئولين فى الإدارات لكل من تسول له نفسه معارضة المسئولين وسيتهم بأنه يعطى دروس خصوصية حتى يسهل عقابه .
    ما هو العلاج لهذه المادة : فى رأيى العلاج لهذه المادة هو تقنين وضع الدروس الخصوصية على أرض الواقع بمعنى لا تجريم لما ارتضاه الناس ولا يؤثر على السلام الاجتماعى ولكن تشكل لجنة من الإدارة القانونية بالإدارات التعليمية وإدارة شئون العاملين وإدارة الشئون المالية والإدارية على أن يشترك معهم مندوب من وزارة المالية ( ضرائب الدخل ) تقوم قبل بداية العام الدراسى بزيارة المدارس وحصر أسماء من يرغبون فى إعطاء الدروس الخصوصية هذا العام ومعرفة أين يعطون دروسهم لتقنين هذا الوضع ودفع حق الدولة من ضرائب على الدخل الحقيقى و ليس التقديرى ( ما يتم الآن أنا مدرس أعطى دروس خصوصية أذهب للضرائب أفتح ملف ضريبى أثبت فيه أننى أعطى دروس خصوصية بألف جنيه شهريًا أى اثنى عشر ألفا فى السنة فيتم الربط الضريبى على ثلثمائة وستون جنيها تخفض إلى مائة جنيه سنويا فى حين أن دخلى الحقيقى الشهرى يتجاوز عشرة آلاف جنيه ) إذن عندما نصرح للمعلم بإعطاء الدرس الخصوصى مع سداد الضريبة الفعلية الواقعية التى لا تقل عن عشرين فى المائة من الدخل  سيكون الناتج على النحو التالى
    عدد المعلمين الذين يعطون دروسا خصوصية 45 ألف معلم ( أى نسبة 3 % من إجمالى المعلمين البالغ عددهم مليون ونصف معلم ) إجمالى الدخل التقديرى الشهرى000و8 ثمانية آلاف جنيه ( هذا تقدير ضعيف جدا يمكن زيادته ) فى اثنى عشرة شهر أى ست وتسعون ألف جنيه سنويا نسبة الضرائب عليهم عشرون بالمائة أى تسعةعشر ألف جنيه يكون إجمالى الضرائب  المحصلة 000 و45 × 000 و 19 سنجد مردود ضريبى يقترب من المليار من الجنيهات يساهم  فى دعم مرتبات المعلمين والإداريين الذين لا يعطون دروسًا أو مجموعات  أما من يعملون بالمجموعات المدرسية فهؤلاء يستفيدون منها ويفيدون المدرسة  فيخصم منهم  نسبة تدخل فى ترميم المبانى وتحديثها مع مراعاة عدم إجبارية المجموعات وعدم إجبارية التوريد ( خصوصا فى شهرى العيدين ) لأنها تصبح فرضًا على الطالب  .  
    المادة 6   تنص على :
    ( يكون اختيار شاعلى وظيفة موجه من بين شاغلى وظيفة معلم أول ( أ ) ووظيفة موجه أول من بين شاغلى وظيفة معلم خبير ووظيفة موجه عام من بين شاغلى وظيفة كبير معلمين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة من خلال إعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ............................. ) .
    1 - السؤال هنا من أين ستتوافر ميزانية النشر على صفحة كاملة فى جريدة مثل الأهرام أو الأخبار أو الجمهورية ؟ وهى تقدر بمئات الألوف من الجنيهات .
    وأرى أن يكون العلم بالمسابقة عن طريق الفاكس ولوحات الإعلان المعتمدة بكل إدارة تعليمية والتوقيع بالعلم من كل موظف له حق الترشح على أن ينص عليها كالتالى : ( أو الإعلان الوافى للشروط النافى للجهالة من قبل العاملين بالفاكس والإعلان الرسمى بلوحة الإعلانات المخصصة لذلك بجهات العمل مع التوقيع بالعلم اليقينى من كل مستحق للترقية ) .
    2 - تجديد العمل بالوظيفة التوجيهية لمرة واحدة فقط ورغم أن سن المرقى أو شاغل الوظيفة قد يكون صغيرًا فماذا سيحدث معه إذا ترك الوظيفة التى أتقنها وأصبح خبيرًا فيها ودُرب عليها وإلى أين سيذهب هل سيعود لوظيفته السابقة أم سيشغل وظيفة إدارية .
    3 – كيف تشترط اللائحة أن يكون اختيار مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية من وظيفة معلم أول أ بينما قصرت اختيار الموجه العام على وظيفة كبير معلمين فهذا تضييق شديد على طموح كل راغب فى الترقى وأرى أن يُكتفى بأن يكون اختيار موجه عام من وظيفة معلم خبير على الأكثر .  
    المادة 9 تنص على :
    تكون نسب وظائف التوجيه الفنى المختلفة إلى وظائف التعليم على النحو الآتى :
    موجه عام مادة دراسية أو نشاط  : واحد بالمديريات التعليمية
    موجه أول مادة دراسية أو نشاط  : واحد بالمديريات التعليمية
    موجه مادة دراسية أو نشاط  : بالإدارات التعليمية بواقع موجه لكل40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الأخصائيين  .
    السؤال هنا هل من وضع هذه المعدلات عمل معلمًا أو موجهًا ؟ والإجابة لا يمكن أن يكون له صلة بالتربية والتعليم لأنها معدلات تساهم فى سوء حالة العمل الدراسى وسوء المتابعة التوجيهية بسبب عدم فاعلية عمل الموجه فى متابعة المدرسين وتوجيههم وتبصيرهم بسلبيات العمل ويمكن أن تكون المعدلات على النحو التالى :
       بالنسبة لموجه مادة دراسية تكون المتابعة لعدد 30 عضو هيئة تدريس على الأكثر يمكن قبوله فى وظائف التدريس حتى يمكن للموجه وضع تقارير تقييم وتقويم لأعضاء هيئة التدريس الذين يتابعهم .  
    أما وظائف موجه النشاط  فلابد من النزول بالمعدل إلى موجه لكل 20 اخصائى على الأكثر لأن كل مدرسة بها اخصائى نشاط واحد وهذا سيؤدى إلى زيارة الموجه للمدرسة كل ثلاثة شهور على الأقل لمتابعة الأخصائى لأن العمل التوجيهى على النحو التالى :
    يوم السبت إجازة  -  يوم للمكتب الفنى لا يمكن إلغاؤه  - أيام الإجازات الرسمية
    إذن متوسط العمل سيكون أربعة أيام إسبوعيًا أى يحتاج الموجه متوسط شهرين ونصف لزيارة المدرسة مرة أخرى وهذا يؤدى إلى قصور فى المتابعة .
    المادة 10 تنص على :
      يكون شغل وظيفة مدير أو وكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول ( أ ) بأقدمية سنتين على الأقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة من خلال إعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ............................. وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من عدد ثلاثة من الخبراء فى مجال الوظيفة ونقيب المعلمين ورئيس مجلس الأمناء بالمحافظة وعميد كلية التربية بالمحافظة أو من ينيبه من أساتذة التربية بالكلية وتكون برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم وللجنة أن تضم من تراه من الخبراء وتختص هذه اللجنة بالنظر فى الترشيح لشغل هذه الوظائف على أساس الحاصل على أعلى درجات وفقا للتقييم النسبى للمعايير والمهارات والقدرات المطلوبة وكذلك النظر فى التجديد لمدة ثانية لمن سبق اختياره .
    أولا : الإعلان عن وظيفة مدير أو وكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول أ بقدر ما فيها من تولى قيادات شابة للمناصب القيادية فيها سلبية عدم وجود الخبرة العملية اللازمة لتأدية العمل بصورة إيجابية تناسب مشكلات العمل ولهذا لابد أن يكون شغل هذه الوظائف من وظيفة معلم خبير على الأقل
    ثانيا : فى تشكيل لجنة اختيار شاغلى هذه الوظائف ( تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من عدد ثلاثة من الخبراء فى مجال الوظيفة ونقيب المعلمين ورئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ) نجد سلبيات متعددة منها :
    1 – ما هى معايير تقييم اختيار هؤلاء الخبراء الثلاثة هل معايير وظيفية أى يتولى وظيفة قيادية أم معايير مهنية ( له مؤلفات وابتكارات فى مجال العمل وله إسهامات فى تطوير الوظائف أم تولى وظائف متعددة تكسبه الخبرة العملية والعلمية ) .    
    2 – وضع نقيب المعلمين فى اللجنة به سلبية أن يكون محسوبًا على فصيل سياسى يُقصى المعارضين له ويخدم أعضاءه فى تولى الوظائف إذن هذا تدعيم لشبهة المحسوبية والواسطة وتكريس للطائفية والحزبية ثم من هو المقصود بنقيب المعلمين هنا فالسلم النقابى يشتمل على  ( رئيس اللجنة النقابية بإدارة تعليمية – نقيب المعلمين للنقابة الفرعية التى تشتمل على عدة إدارات أو على مستوى المحافظة كلها – نقيب المعلمين على مستوى الجمهورية ) فلماذا اختص القرار الحضور فى اللجنة على نقيب المعلمين بالمحافظة علما بأنه قد يوجد على مستوى المحافظة أكثر من نقابة فرعية ( شمال وجنوب مثلا فى بعض المحافظات ) فمن منهم سيحضر وإذا سمحنا بحضور الأثنين وكانا يمثلان فصيلين سياسيين مختلفين ألن يؤدى ذلك إلى التناحر بينهما ليأتى كل واحد برجاله . ثم أليس من الأجدى أو لو هناك إصرار على تطبيق حضور ممثل النقابة أن يحضر رئيس اللجنة النقابية فى الإدارة التى يتم اختيار مدير أو وكيل لها لأنه من الإدارة ذاتها ويعرف مشكلاتها وستكون أسئلته للمرشح عن المشكلات وكيفية حلها وهو من سيتعامل مباشرة مع مدير الإدارة ووكيلها لحل مشكلات المعلمين (  تم إلغاء حضور نقيب المعلمين بقرار رئيس الوزراء رقم 1101 بتاريخ 30 سبتمبر 2013 م بتعديل اللائحة التنفيذية فى المادة 10 باستبدال فقرة 1 ، 2 ) .
        نفس الكلام عن رئيس مجلس الأمناء على مستوى المحافظة لماذا لم يمثل فى اللجنة رئيس مجلس أمناء الإدارة وتم تمثيل رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة الذى قد يكون لم ينزل هذه الإدارة من قبل ولا يعرف عن مشكلاتها شئ .
       الاختيار لشغل الوظيفة لمدة سنتين نجد فيه شبهة التقييد والإذعان ولابد أن يكون فى مدير الإدارة ووكيل الإدارة سمات الطاعة العمياء وعدم إبداء الرأى المعارض وإلا الإبعاد والإقصاء وفى حالة الإبعاد ماذا سيتم مع مدير الإدارة أو وكيل الإدارة الذى ترك منصبه هل سيعود لوظيفته السابقة مع ما فى ذلك من إذلال أم سيتم ندبه لوظيفة بدون عمل فى الإدارة يجلس على كرسى فى الشمس .
    المادة 11 تنص على :
       يكون اختيار شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم أول ( أ ) على الأقل ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم أول ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد بشرط الحصول على مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوى ، كذلك اجتياز برامج التنمية المهنية فى مجال الإدارة المدرسية والتى تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين .
    ويعيب هذه المادة ما يلى :
    1 - مدة فترة السنتان فترة غير كافية ليثبت مدير المدرسة كفاءته فقد يحتاج عامًا لإصلاح أحوال المنشأة التعليمية التى قد تكون سيئة قبل مجيئه وقد يحتاج عامًا لبناء منظومة العمل وفق أسلوب تربوى وتعليميى وإدارى مع شرط توافر الكوادر البشرية المساعدة له فى العمل .
    2 – قد يقال أن النجاح ممكن تحقيقه بصورة مباشرة من السنة الثانية فقد تكون هذه  نتيجة خادعة سواء كانت عالية أو منخفضة لهذا أرى أن تكون مدة شغل الوظيفة أربع سنوات حتى تكون المنشأة التعليمية قد اكتمل بناؤها وأتت ثمارها وظهرت كفاءة المدير واضحة .
    3 – مدة السنتين ستكون قليلة وسيكون هناك إهدار لأموال ميزانية التعليم فى التكلفة الإعلانية للوظائف وسيهدر الوقت فى الإعلان عن مسابقات وتشكيل لجنة لتلقى الطلبات ولجنة للمقابلة وهذا الأمر أصبح مجال لصرف مكافأت بدون وجه حق .
    4 – مدة السنتان البسيطة ستمر سريعًا وسيحاول خلالهما مدير المدرسة ووكيلها إرضاء الرؤساء بأى صورة أقول بأى صورة حتى يتم التجديد له لأنه لن يتحمل أن يعود معلمًا كما كان سابقًا وهذا أمر مسئ له أن ينخفض مستواه الوظيفى عما أصبح  .
    وتستكمل المادة 11 فتنص على :
    وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتى :
    ( أ )  مدارس من 40 فصلا فأكثر   - عدد –
                                           1            مدير مدرسة
                                           3           وكيل مدرسة
    ( ب )  مدارس من 20 فصلا إلى      1            مدير مدرسة
         أقل من 40 فصلا                2           وكيل مدرسة
    ( ج )  مدارس أقل من 20 فصلا      1            مدير مدرسة
                                          1            وكيل مدرسة
    ( د ) مدارس متعددة المراحل          1            مدير مدرسة
                                         2       وكيل مدرسة لكل مرحلة تعليمية ( الابتدائية / الإعدادية / الثانوية )  من وضع هذه المعدلات فى العمل المدرسى لا يعرف عن التعليم شئ لأن هذه المعدلات لا تتناسب مع طبيعة العمل بالمدارس وآثارها هى :
    1 -  تؤدى إلى زيادة الأعباء على كاهل المدير فهل سيتابع المعلمين فى آداء عملهم وانتظام حضورهم أم سيتابع انضباط التلاميذ ومستوى تحصيلهم أم سيتابع مبنى المدرسة واحتياجاته فلابد أن يكون مع المدير ناظر مسئول عن كل مبنى تعليمى لإذا كانت المدرسة وهذا هو الغالب متعددة المبانى ، أو ناظر مسئول عن الدور التعليمي فى حالة المدارس المتعددة الأدوار الكثيرة الفصول .
    2 – أما وكيل المدرسة فلابد لأن يختص بمهام محددة مثل وكيل شئون الطلبة – وكيل شئون عاملين – وكيل أنشطة – وكيل شئون امتحانات ولكل واحد دوره الذى عليه القيام به حسب بطاقة الوصف الوظيفى .  






    عيوب عقد عمل المعلم المساعد ينص على :
    بعد تحديد أطراف التعاقد يأتى الكلام على النحو التالى :
    إيماء إلى نتيجة مسابقة تعيين ( معلم مساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / أخصائى مساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ) بإعلان المحافظة رقم ( ) فى  / /  20  تخصص ........................... بالمرحلة ............................. وذلك بمقتضى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 . والمعدل  بالقانون رقم 155 لسنة 2007 ، والقانون رقم 93 لسنة 2012
    1 - معنى هذا الكلام أن العقد تتحكم فيه أحكام ثلاثة قوانين معدلة لبعضها والسؤال لماذا لا يحكم التعاقد أخر قانون صدر ويكون هو مرجع التعاقد
    2 - الغريب فى هذا العقد أيضًا تفاوت التواريخ فأول القوانين صدر 1981 أى منذ اثنتين وثلاثين سنة والثانى منذ ست سنوات والثالث منذ عام أى أن تعامل المتعاقد مع الدولة يكون على قانون صدر قبل ميلاده !!!!!!
      هذه العيوب فى اللائحة التنفيذية تجعل ثغرات العمل كثيرة وتجعل التأويلات أكثر وتكون النتيجة أن كل مديرية تعليمية تفسر النصوص حسب الهوى والغرض وليس حسب المصلحة العامة .
        ومن ذلك مثال لا بد أن تقوم إدارة الفتوى بالوزارة بتعميم منشور منها اعتمادا على إصدار قرار من رئيس الوزراء صراحة يُضم إلى اللائحة التنفيذية  يشمل الآتى :
    أ – طريق الترقية لكل من يشغل وظيفة إدارية أو إشرافية بالإدارات التعليمية  أو المديريات أو الوزارة بداية من ( وكيل قسم – رئيس قسم – مدير مرحلة ) وهى الوظائف التى تجمدت ترقياتها منذ صدور القرار حيث لم يتحدث عنهم القرار إطلاقا  رغم إنهم من الفئات التخصصية مثل وكيل قسم التربية الرياضية – رئيس قسم الصحافة – مدير مرحلة بالمكتبات – رئيس قسم التربية الاجتماعية وهذه الوظائف هى المقصود بها عند ترقيات الموجه والموجه الأول والموجه العام بكلمة ما فى مستواها لكن أغلب المديريات ترفض الاعتراف بذلك .
    ب – تحديد الوظيفة المتعاقد عليها المعلم المساعد فى عقد العمل على أن تكون هى ذات الوظيفة التى تم شغلها بالعمل بالأجر أولا أو تعاقد لسد العجز بها أو إزالة هذا الالتباس بتعيين صاحب التخصص فقط . مثال على ذلك مواطن حصل على ليسانس آداب قسم تاريخ وطلب العمل بالتربية والتعليم ولم يكن هناك مكان فى توجيه الدراسات الاجتماعية لعمله فيتقدم للعمل كمشرف مسرح أو أخصائى مكتبات ويعمل بها ثم يتعاقد على هذه الوظيفة ويبدأ موال الشكاوى لأنه يريد النقل إلى تخصصه ولا يحب العمل فى المكان الموجود به ( المكتبات – المسرح ) ويتسبب فى مشكلات عديدة للتوجيه مرة بالامتناع عن العمل أو الشكوى للنيابة الإدارية ولا تنتهى سلسلة المشكلات لأن الوزارة لم تكن حاسمة عند التعاقد بل يستمر مسلسل سئ فتصدر فتوى بنقلهم إلى تخصصاتهم مع ندبهم لما هم قائمون بالعمل به فيشتكون ولا يؤدون ما يكلفون بعمله بحجة أنا عايز أسيب المكتبات أو المسرح . ثم تصدر فتوى من الإكاديمية المهنية بأن مادة التخصص لهؤلاء هى التى حصلوا على مؤهلهم فيها وسلسلة سيئة من التضارب فى القرارات التى يستخدمها كل طرف لصالحه . ثم يبدأ الضغط الشعبى من هؤلاء كل واحد يأتى بمن يعرفه ليغير المسمى الوظيفى له بأى طرق ملتوية وإذا رفض التوجيه فهذا جمود فى الفكر وعدم ليونة فى العمل .
       وفى حالة وافق التوجيه فهذا إهدار فى المال العام  فكيف تقول كتوجيه عندى عجز وعندما تتعاقد المديرية مع ناس لسد العجز تتركهم أو تسمح بتغيير المسمى الوظيفى لهم مع إن العجز قائم عندك فلابد أن تجازى على ذك  وإذا جاءتك تأشيرة من الوزير أو المحافظ أو وكيل الوزارة تحت ضغط  شعبى لا تنفذها واعمل إعادة عرض وهنا ستكون أنت أيها الموجه العام أو الموجه الأول الإنسان السىء المعيق لكل خير الذى لا يصلح للبقاء فى مكانه . وسيكون السيد الوزير والسيد المحافظ والسيد وكيل الوزارة عملوا اللى عليهم ويسروا كل أمر عسير للمواطنين .
    هذا جهد المقل والله تعالى من وراء القصد وهو يهدى السبيل
                                                              محمد علاء الدين على شحاته على
    موجه عام المكتبات / مديرية التربية والتعليم بالقليوبية  


      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 11:33 am